Lewati ke konten

شرح الرسالة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 53

  1. باب صلاة العيدين

يأتون الجمعة بهيئة عملهم، فقيل: لو اغتسلتم؟.

قال القاضي أبو حمد عبد الوهاب: وقوله: (ليس بلازم) فلأنه غسل مقصود به النظافة والزينة، ولأن غسل الجمعة آكد منه بتأكيد الجمعة على العيدين، وقد ثبت أنه غير واجب؛ فغسل العيدين بذلك أولى.

مسألة

قال ﵀: ويستحب فيها الطيب والحسن من الثياب.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵁: وهذا لما رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن [السباق] أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله جل وعز عيدا للمسلمين؛ فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك".

فلما ندب إلى التطيب والزينة في الجمعة؛ لكونها عيدا كان كذلك كل عيد.

وروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن [غنم] عن معاذ بن جبل قال: كان رسول الله ﷺ إذا غدا إلى المصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 53 (Shamela #18609, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.