Lewati ke konten

شرح الرسالة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 326

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

كتاب: الزكاة

باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكى المال يزكو إذا نما وزاد، وزكى الحرث إذا حسن وزاد وكثر ريعه، وفلان زكى أي: كثر الخير.

والأصل في وجوب الزكاة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

وقد سميت في الشرع بغير اسم؛ فمن أسمائها:

الزكاة، والحق، والنفقة، والصدقة، والعفو، وغير ذلك.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾؛ ففي هذا دليلان:

أحدهما: أنه أمر بإتيانها، والأمر على الوجوب.

والآخر: أنه قرنها بالصلاة وهي من أركان الشرع؛ فكان ظاهر ذلك يقتضي تساويهما.

وبهذه الطريقة احتج أبو بكر الصديق ﵁ على من ناظره في قتال العرب حين منعت الزكاة فقال: (لا أفرق بين ما جمع الله)؛

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 326 (Shamela #18609, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.