Lewati ke konten

شرح الرسالة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 113

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

وقد روى بعضهم أنه أمره بغسله. وليس له أصل.

فأما إذا خاف أن يضيع فإنه يواريه؛ لأنه إنما يتركه إذا ناب عنه غيره فيه، فإذا لم يكن له من يكفيه ذلك تعين عليه القيام بأمر مواراته.

مسألة

قال ﵀: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق؛ وهو أن يحفر للميت تحت الجرف حائط قبله القبر، وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل وتنقطع، وكذلك فعل برسول الله ﷺ.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا، والشق لغيرنا".

وروى أن رسول الله ﷺ ألحد لابنه إبراهيم ﵇، ونصب اللبن على لحده.

وهذا إذا كانت أرضا تحتمل ذلك، فأما إذا كانت رخوة يخاف أن تتهيل وتنقطع جاز الاقتصار على الشوق للعذر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 113 (Shamela #18609, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.