Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 993

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اختلاف الزوجين في الطلاق

ولو قال إن اخبرتني بقدومه فأخبره جماعة ثم أخبرته بذلك وقع الطلاق لأن الثاني خبر، وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الإيمان يتقاربان في الفروع والبر والحنث، وذكر جميع ما فيه لا يمكن، وفي الذي ذكرت بعض من كل، وسنتذكر في كتاب الإيمان في ذلك طرفاً آخر إن شاء الله.

ولما كان الطلاق ينقسم إلى ما يوجب العدة وهو ما كان بعد الدخول ومنه ما لا يوجب عدة وهو إذا كان قبل الخلوة وجب أن تذكر أحكام العدد ومواضع ثبوتها وسقوطها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 993 (Shamela #18608, hlm. urut 980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.