Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 991

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اختلاف الزوجين في الطلاق

أقل من الكناية التي لا تبين، وهو القياس عند بعض أصحابنا والنظر.

فصل

متى وكلما

٦٤٢٢/ ولو قال لزوجته أنت طالق متى شئت فلها مشيئة واحدة، وأن قال كلما شئت فلها، أن تطلق واحدة بعد واحدة ما دام النكاح موجودا.

فصل

صور من التعليق

٦٤٢٣/ ولو قال أنت طالق واحد أو عشرين وهي غير مدخول بها وقعت عليها ثلاث وقال زفر واحدة لأنها كلمة واحدة عندنا وعنده كلمتان.

فصل

٦٤٢٤/ ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثا.

فصل

ولو قال لزوجتيه إذا ولدتما فأنتما طالقتان، وكذلك إذا قال إذا حضتما فهو مثل ذلك.

فصل

ولو قال أنت طالق إذا حضت فالقول قولها في ذلك ويقع الطلاق.

٦٤٢٥/ ولو قال أن ولدت فأنت طالق فقالت قد ولدت فمنهم من قال هو مثل الحيض ويقبل قولها ومنهم من قال لا يقبل قولها بغير بينه.

فصل الطلاق الموصوف

٦٤٢٦/ ولو قال أنت طالق مثل عظيم الجيل فهي طالق بائنة إلا أن ينوي ثلاثا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 991 (Shamela #18608, hlm. urut 978)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.