Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 988

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اختلاف الزوجين في الطلاق

فصل

طلق امرأة بغير عينها

٦٤٠٤/ ولو شهد أنه طلق امرأته بغير عينها وله نساء فالشهادة جائزة في الاستحسان كما لو أقر.

فصل

إنكارهما شهادة الشهود بالطلاق الثلاث إلخ

٦٤٠٥/ ولو شهد الشهود بالطلاق الثلاث والزوج والمرأة ينكران فالشهادة جائزة ويفرق بينهما، وهذا الاختلاف فيه نعلمه.

٦٤٠٦/ وكذلك الشهادة بعتق الأمة، وهي والمولى ينكران لأنه فرج وأمر بمعروف ونهي عن منكر.

٦٤٠٧/ واختلف في العبد فقال أبو حنيفة إذا كانا ينكران ذلك فالشهادة باطلة.

٦٤٠٨/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي العبد والأمة سواء.

٦٤٠٩/ وقد سمعت قاضي القضاة ﵀ يحكي في العبد مثل قولهما.

٦٤١٠/ والعبد إذا ادعى العتق وأنكر المولى فأنه يحلف بأنه ما أعتقت في هذا الملك لأنها يجوز أن ترتد فتسي فيطرأ عليها رق جديد وفي الرجل بخلاف ذلك.

فصل

طلق إحدى امرأتيه

٦٤١١/ وإذا طلق إحدى امرأتيه وحضرتا أو إحداهما تدعي أنها المطلقة فأن الحاكم يعدي عليه، ولو كانت واحدة أن تخاصمه فإذا حلف

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 988 (Shamela #18608, hlm. urut 975)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.