Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 986

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اختلاف الزوجين في الطلاق

يوقف ذلك حتى يصطلحا.

٦٣٩١/ وقال الشافعي يوقف حتى يصطلحنا.

فصل

٦٣٩٢/ وأن ماتت إحدى المرأتين تعين الطلاق في الأخرى، وليس له أن يطلق الميتة ويجعلها المطلقة.

فصل

عدد الطلاق بالنساء

٦٣٩٣/ وعدد الطلاق بالنساء والحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا والأمة طلقتان حراً كان زوجها أو عبداً، الطلاق، والعدة بالنساء.

٦٣٩٤/ وقال الشافعي الطلاق بالرجال الحر يطلق ثلاثا والعبد طلقتين.

٦٣٩٥/ وأجمع الجميع أن النكاح يعتبر الرجال الحر له أن يتزوج بأربع، العبد باثنتين وقد مضت في النكاح.

باب

اختلاف الزوجين في الطلاق

فصل

٦٣٩٦/ وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فأنكر ما ادعت به، ولا بينة لها، فأن القاضي يحلف الزوج ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليه، وأن شئت ما هي مطلقة منك ثلاثا بما ادعت.

٦٣٩٧/ وقال الحسن يحلف، ما هي بائن منك اليوم بما ادعت في الطلاق، وأن شئت ما هي طالقة منك بما ادعت من الطلاق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 986 (Shamela #18608, hlm. urut 973)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.