Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 939

  1. كتاب القسمة بين النساء في العشرة

بينهما.

٦١٠٧ - وليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل إليهما الزوج ذلك.

٦١٠٨ - وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القول الآخر، إذا رأيا الفرقة وبعوض أو بغير عوض فلهما ذلك، وأن رأى الذي من جهة الزوج الفرقة جاز ولا يحتاج في الطلاق إلى رأي الذي من جهة المرأة.

٦١٠٩ - ولو جاز لهما الفرقة لكن القاضي أولى بذلك.

٦١١٠ - ورضي الزوج شرط في إسقاط حقه من البضع.

فصل

نثار العرس

٦١١١ - وقال أصحابنا، لا بأس بنثار العرس ولا بأس بأخذه.

٦١١٢ - وقال الشافعي أحب إلى تركه.

٦١١٣ - وقد اتفق الجميع على الإباحة [إذ] يجوز أن يثبت لغير معين في الهدي إذا عطب دون محله، وقد يجوز أن يختلف حكم البيع في التفاضل فيجوز في موضع ولا يجوز في آخر.

٦١١٤ - وقد ذكرنا حكم الإنسان إذا دعي إلى طعام غيره، والقاضي إذا دعي فيما تقدم من الكتاب، وبينا ما يحل من ذلك وما يحرم وما يستحب، وذكرنا الخلاف هناك فيه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 939 (Shamela #18608, hlm. urut 926)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.