Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 937

  1. كتاب القسمة بين النساء في العشرة

كتاب القسمة

بين النساء في العشرة

٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.

٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.

٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.

٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب- ﵁ أنه ﷺ قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.

٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.

٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.

٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.

٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيماً في التسوية في الإقامة عندهن.

٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكاراً أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معاً أو واحدة بعد الأخرى.

٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.

٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 937 (Shamela #18608, hlm. urut 924)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.