Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 768

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين المشترك

باب الصلح في الدين المشترك

فصل

ادعى ألفاً كانت لأبيه

٥١٨١ - ولو كان ادعى عليه ألفاً فصالحه عن ذلك على شيء، كان الباقي الورثة أن يدخلوا فيما أخذ من ذلك.

٥١٨٢ - وكذلك الرجلان يكون لهما ألف على رجل فصالح أحدهما عن نصيبه بمال فلشريكه الخياران يأخذ منه نصف ما قبض وإن شاء أن يتبع الغريم بماله، فإن نوى الدين رجع فيما أخذه الشريك لأن قسمة الدين في الذمة لا تجوز.

٥١٨٣ - وقال غيرنا ليس له أن يشاركه فيما يأخذ.

وحكى عن أبي يوسف مثله.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 768 (Shamela #18608, hlm. urut 757)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.