Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 761

  1. كتاب الصلح

وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.

وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.

فصل

ما يجوز الصلح عليه

٥١٦٠ - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.

فصل

أضرب الصلح

٥١٦١ - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:

يكون تارة عن إقرار وتصديق.

والثاني عن سكوت لا إقرار معه.

والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.

وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.

واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 761 (Shamela #18608, hlm. urut 750)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.