Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 759

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فصل

٥١٥٧ - وإذا صدق صاحب النصف أخذ الخمس من المقر بالثلث وضمه إلى ما في يدي المقر بالنصف، فيقسم ذلك بينهما نصفان وكذلك أن صدق صاحب الثلث خاصة أخذ الخمس من صاحب النصف وضمه إلى ما بيد صاحب الثلث، وقسم ذلك بينهما ثلاثاً.

٥١٥٨ - وإذا قلنا أنه لا يمكن ذكر المسائل وكان المقر له تارة يستوفي ما أقر له به وتارة يصالح عنه وتارة يسقط بالإبراء وجب ذكر الصلح عند ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 759 (Shamela #18608, hlm. urut 748)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.