Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 733

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين والشهادة على الجملتين

فقال المطلوب قد أخذ مني ألفاً وهي التي في الصكين وقد بقي عليه خمسمائة، فإنه يبرأ من ألف وخمسمائة ويبقى عليه خمسمائة.

فصل

٥٠١٠ - ولو كانت البراءتان كل واحدة بألف بريء من المالين جميعاً لأنها تدل على إسقاط ما وجب عليه من المال.

فصل

٥٠١١ - واو قال الطالب: مالي ألف وقبضت ألفاً، وقال المطلوب: قبضت ألفين ولك ألف رجع على الطالب بألف، لأنه قبض للفين وأقر أن ماله ألف.

فصل

قبول البراءات

٥٠١٢ - والبراءات المختلفة كلها مقبولة ويحاسب بما تضمنه كل واحد باتفاق.

فصل

كل براءة بنجم

٥٠١٣ - والمكاتب يحسب له كل براءة بنجم إذا لم يعين ذلك، وكان الشهود مختلفين.

فصل

٥٠١٤ - (ولو أقر بقتل عبد لم يسمه أو ابن لم يسمه، ثم أقر في مجلس

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 733 (Shamela #18608, hlm. urut 722)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.