Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 731

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين والشهادة على الجملتين

باب

الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين

والشهادة على الجملتين

فصل

اختلاف الشاهدين في المبلغ

٥٠٠٦ - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.

وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل عند الجميع.

وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.

فصل

اختلاف المقر في المبلغ

٥٠٠٧ - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 731 (Shamela #18608, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.