Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 712

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجوع في الوصية

فصل

ادعى الوصية والمال

٤٠٤٠ - والوصي إذا ادعى للوصية والمال على رجل فصدقه لم يؤمر بدفع ذلك غليه حتى يثبت الوصية عند الحاكم وفي الوكالة تدفع.

٤٠٤١ - وقال الشافعي لا تدفع.

٤٠٤٢ - وقالوا في الوارث يدفع.

٤٠٤٣ - وفي العين خلاف رواية.

٤٠٤٤ - وفي الحوالة وجهان.

...

٤٠٤٥ - وكتاب الوصايا من أمهات الكتب وفيه كل عجيب من مسائل الخلاف والوفاق، والذي ذكرت من ذلك قليل من كثير، غير أنه أوفى مما ذكره للغير في هذا الشأن، وأصول وعامة مسائل الخلاف فيه.

وإذ قد ذكرنا الوصية، وكان فيما ذكرنا ما يقربه للوصى، ويقر له به من الحقوق وجب أن نذكر الإقرار بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 712 (Shamela #18608, hlm. urut 701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.