Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 684

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز وما يجوز الوصية به وما لا يجوز

منسوخاً عندنا لقوله ﵇ "لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء.

٣٨٥١ - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله ﵇ إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون المجيز بالغاً عاقلاً صحيحاً.

٣٨٥٢ - فإن كان مريضاً اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية.

فصل

إجازة الوارث قاصره

٣٨٥٣ - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة.

فصل

الوصية لحربي

٣٨٥٤ - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان في دار الإسلام جازت.

٣٨٥٥ - وقال الشافعي يجوز في الحالتين.

٣٨٥٦ - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 684 (Shamela #18608, hlm. urut 673)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.