Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 634

  1. كتاب الوكالة

والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدًا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.

قال:

أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟

قال:

قلت نعم.

قال:

لو كان جورًا ما تركه عمر.

فمشي عثمان ﵁ حتى نظر إلى الضفير فقال:

ما أرى ضررًا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورًا لم يدعه عمر.

٣٦٧٧ - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.

فصل

٣٦٧٨ - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 634 (Shamela #18608, hlm. urut 623)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.