Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 597

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل الخلاف في كتاب المضاربة

بل لم تعين لي بلدًا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر بالمال بمطلق العقد.

٣٤٩٩ - وعند زفر القول قول رب المال في ذلك.

فصل

بطلان الضاربة بالموت

٣٥٠٠ - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.

٣٥٠١ - خلاف الشافعي له ذلك.

فصل

بيع ما اشتراه من رب المال

٣٥٠٢ - وإذا اشترى المضارب شيئًا فباعه من رب المال، أو رب المال باع المضارب شيئًا فالبيع جائز لأن الملك له،

٣٥٠٣ - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريًا لماله بماله.

فصل

٣٥٠٤ - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.

٣٥٠٥ - وقال زفر يضمن.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 597 (Shamela #18608, hlm. urut 589)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.