Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 583

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل شيوع الربح

فصل

عند عدم اشتراط الربح

٣٤٣٠ - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضًا.

فصل

بالدراهم المغشوشة

٣٤٣١ - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.

٣٤٣٢ - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.

فصل

المضاربة بثمن الثوب

٣٤٣٢ - وإن أعطاه ثوبًا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.

٣٤٣٤ - وقال الشافعي لا يجوز.

٣٤٣٥ - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.

فصل

شيوع الربح

٣٤٣٦ - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعًا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 583 (Shamela #18608, hlm. urut 575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.