Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 581

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل مال معلوم

فصل

شرط الربح

٣٤١٨ - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضًا.

٣٤١٩ - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.

فصل

في العروض

٣٤٢٠ - ولا تنعقد على العروض.

٣٤٢١ - وبه قال الشافعي.

٣٤٢٢ - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.

٣٤٢٣ - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.

فصل

مال معلوم

٣٤٢٤ - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.

٣٤٢٥ - فإن قارضه على دراهم جزفًا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولاً لا يدري ما يرد فبطل العقد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 581 (Shamela #18608, hlm. urut 573)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.