Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 565

  1. كتاب الشركة
  2. فصل شركة العنان

يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.

٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.

٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.

فصل

شركة العنان

٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان

وهي شركة أخص من الأولى

٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.

٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.

٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.

٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.

٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 565 (Shamela #18608, hlm. urut 557)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.