Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 532

  1. كتاب العارية

٣١٤٦ - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.

أحدهما مثل قولنا.

والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.

٣١٤٧ - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.

العارية لا تؤجر

٣١٤٨ - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.

الاستيفاء بنفسه

٣١٤٩ - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.

تمليك أم إباحة

٣١٥٠ - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟

فحكى عن الكرخي ﵀ أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.

٣١٥١ - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.

ما يعار

٣١٥٢ - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 532 (Shamela #18608, hlm. urut 524)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.