Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 526

  1. كتاب الهبة
  2. فصل تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع

٣١٠٠ - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسوخ المختلف فيها.

فصل

تكييف الرجوع في الهبة

٣١٠١ - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟

فيه روايتان.

٣١٠٢ - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين.

٣١٠٣ - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا.

فصل

هل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟

٣١٠٤ - رجل أعطى رجلاً دارًا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند أبي حنيفة.

٣١٠٥ - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض.

فصل

تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع

٣١٠٦ - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع الرجوع في الهبة أم لا؟

قال أبو يوسف يمنع الرجوع.

٣١٠٧ - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو كما لو زاد في عينه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 526 (Shamela #18608, hlm. urut 518)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.