Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 522

  1. كتاب الهبة
  2. فصل رجوع الأجنبي فيما وهب

٣٠٦٥ - وهو قول مالك.

وأحد قولي الشافعي.

فصل

العطية لبعض الولد

٣٠٦٦ - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.

٣٠٦٧ - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.

٣٠٦٨ - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفًا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.

فصل

التسوية بين الأولاد في الهبة

٣٠٧١ - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.

٣٠٧٢ - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.

فصل

رجوع الأجنبي فيما وهب

٣٠٧٣ - ويرجع الأجنبي فيما وهب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 522 (Shamela #18608, hlm. urut 514)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.