Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 516

  1. كتاب الهبة

ما ليس له عوض من أحدهما من العقود

جواز الهبة

كتاب الهبة

٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.

تعريف

٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.

الندب إلى الهبة

٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.

وقد روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:

- تهادوا وتحابوا.

وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:

قال رسول الله ﷺ:

- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 516 (Shamela #18608, hlm. urut 508)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.