Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 506

  1. كتاب المزارعة
  2. فصل موت رب الأرض قبل الزرع

فصل

النفقة على الزرع

٢٩٧٦ - والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما.

٢٩٧٧ - وأجرة الحصاد والرفاع والدياس عليهما، وكذلك التذرية لأن هذا عمل بعد كمال الزرع فكان عليهما.

٢٩٧٨ - وما كان [من] بذر وسقي فعلى المزارع لأنه معقود عليه، وما كان بعد القسمة فعلى كل واحد منهما أجرة عمله.

فصل

موت رب الأرض قبل الزرع

٢٩٧٩ - وإذا مات رب الأرض قبل أن يزرع بعدما كرب وحفر الأنهار بطلت المزارعة، ولم يكن على ورثة الأرض شيء لأجل الكراب وغيره، لأنه ليس في الفسخ إتلاف مال المزارع فلم تجز تبقية المزارعة حتى يستوفي حقه، وأما العمل فلم يقومه بالعقد، وإنما قومه بالخارج ولم يوجد ذلك.

فصل

٢٩٨٠ - وإذا شرط بعض الخارج لعبد أحدهما والعبد مأذون له، والبذور من قبل رب الأرض والشرط لعبد رب الأرض ولا دين عليه فإنه يكون للمولى، سواء شرط عمل العبد أو لم يشرط، وإن كان على العبد دين فإن شرط عليه العمل جاز، وإن لم يشرط عليه العمل فما شرط للعبد يكون للدافع.

٢٩٨١ - وإن كان عبد المزارع، ولم يكن على العبد دين فما شرط للعبد

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 506 (Shamela #18608, hlm. urut 498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.