Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 495

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل اختلافهما في رد الشيء المصنوع

٢٩١٣ - وقال محمد لا يضمن كمن استأجر دارًا وأجرها لغيره لا يضمن.

فصل

استئجار طريق في دار

٢٩١٤ - وإذا استأجر طريقًا في دار رجل ولم يبين موضعه فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة وتجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها بمجهول فلا تجوز إجارته.

فصل

استأجره ليضرب لبنًا

٢٩١٥ - وإذا استأجره ليضرب له لبنًا، فضرب اللبن وطلب الأجرة، فإنها لا تجب حتى يشرح اللبن عند أبي يوسف ومحمد، وتجب عند أبي حنيفة إذا أقامه؛ لأن الشرح زيادة عمل في اللبن على ضربه، وبالقيام قد ثبت سلامته، لا يجب ما زاد.

فصل

اختلافهما في رد الشيء المصنوع

٢٩١٦ - وإذا اختلف المستأجر والصانع فقال الخياط رددت الثوب عليك، وقاب رب الثوب لم ترد، فالقول قول الصانع عند أبي حنيفة، وقالا القول قول رب الثوب لأنه أمين كالمودع وهما جعلاه كالغاصب.

باب

فيما يلزم المكري والمكتري

٢٩١٧ - ويجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كمفتاح

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 495 (Shamela #18608, hlm. urut 487)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.