Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 485

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل شرطان في عقد

٢٨٣٩ - وقال الشافعي يجوز.

٢٨٤٠ - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.

فصل

الدلال

٢٨٤١ - وإذا استأجر رجلاً ليبيع له ثوبًا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.

٢٨٤٢ - وقال الشافعي يجوز.

الأجرة على الطاعات

٢٨٤٣ - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.

٢٨٤٤ - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.

فصل

شرطان في عقد

٢٨٤٥ - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.

٢٨٤٦ - وهو قولهما وقول الشافعي.

٢٨٤٧ - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.

٢٨٤٨ - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.

٢٨٤٩ - وقالا جائزان.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 485 (Shamela #18608, hlm. urut 477)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.