Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 479

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل استئجار ما أجره

فصل

موت العبد المستأجر

٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.

٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

فصل

انقضاء الإجارة

٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.

٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.

٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.

فصل

كيفية حلول أجرة الدار والعمل

٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.

٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.

٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.

فصل

استئجار ما أجره

٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.

٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.

فصل

٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.

٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 479 (Shamela #18608, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.