Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 465

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. فصل إبراء المضمون عنه

٢٧٠٢ - وكل عين مضمونة على الإنسان كالمغصوب والمبيع الفاسد، والمقبوض على سوم البيع فأنه يصح ضمانه ويلزم تسليمه وأن هلك وجب على الضامن القيمة.

٢٧٠٣ - فأن ضمن تسليم المبيع وما يجب تسليمه على من هو في يده صح الضمان.

٢٧٠٤ - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وما ذكرنا أصوله، ولما كان الضمان ضم ذمة إلى أخرى وكانت الحوالة تشبه الضمان في أنها يستوفي فيها الحق وجب ذكرها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 465 (Shamela #18608, hlm. urut 459)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.