Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 461

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. فصل مطالبة الكفيل والمكفول

فصل

موت المكفول عنه بالنفس

٢٦٧٤ - وإذا مات المكفول عنه بالنفس برئ الكفيل لأنه سقط عنه الحضور فسقط عن كفيله، كما لو برئ من المال برئ الكفيل.

فصل

تعذر إحضار المكفول عنه بالنفس

٢٦٧٥ - وإذا تعذر على الكفيل إحضاره لبعده وغيته تأخرت المطالبة عن الكفيل ولا يحبس ولكن يؤجل مدة ذهابه ومجيئه، فأن جاء به وإلا حبس، لأن التسليم يجب بحسب الإمكان.

فصل

الكفالة بالحدود والقصاص

٢٦٧٦ - ولا يجوز الكفالة بالحدود والقصاص عند أبي حنيفة.

٢٦٧٧ - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز.

٢٦٧٨ - وكان أبو الحسن يقول: تجوز عندهم جميعا.

٢٦٧٩ - وإنما لا يطالبه القاضي لأن المقصود بالكفالة التوثيق والقاضي مأمور بالتوصل إلى درئ الحدود فلا يتوثق.

٢٦٨٠ - واتفقوا على أن الكفالة بنفس الحد والقصاص لا تجوز، لأنه لا يمكن استيفاء ذلك من الكفيل.

فصل

مطالبة الكفيل والمكفول

٢٦٨١ - وله أن يطالب المكفول والكفيل جميعا أيهما شاء، ولا تكون مطالبته لأحدهما إبراء للآخر من الطلب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 461 (Shamela #18608, hlm. urut 455)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.