Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 451

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. فصل مكان التسليم

٢٥٩٧ - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.

٢٥٩٨ - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط.

٢٥٩٩ - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال.

٢٦٠٠ - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس.

ألفاظ الكفالة

٢٦٠١ - ولا فرق عندنا بين أن يقول:

كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في صحة الكفالة.

٢٦٠٢ - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم.

فصل

مكان التسليم

٢٦٠٣ - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعاً.

٢٦٠٤ - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 451 (Shamela #18608, hlm. urut 445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.