Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 423

  1. كتاب الرهن
  2. فصل الشرط الفاسد في الرهن

فصل

تزويج الأمة المرهونة

٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.

٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوز

فصل

الزيادة من الرهن

٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.

٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.

٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.

فصل

الشرط الفاسد في الرهن

٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.

٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.

باب

اختلاف الراهن والمرتهن

٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.

٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة

فصل

٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 423 (Shamela #18608, hlm. urut 419)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.