Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 4, hlm. 1458

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. باب من الدعاوى في الشراء والهبة

باب من الدعاوى في الشراء والهبة

٨٥٩١ - وهذا باب من الدعاوى في الشراء والهبة إذا كانت دابة في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف وأقام البينة، وأقام رجل آخر البينة أنه وهبها منه أو رهنها أو تصدق عليه بها فصاحب الشراء أولى في قولهم جميعاً.

٨٥٩٢ - وإن أقام المدعى بينة بالشراء أو امرأة بأنه مهرها ذلك فهي بينهما بالسوية عند أبي يوسف، وتأخذ المرأة نصف قيمة ذلك من الزوج.

٨٥٩٣ - وقال محمد بينة الشراء أولى ويكون للمرأة قيمة ذلك، فإن أبت القبض في الهبة والصدقة فهو أولى لأن العقدين أحدهما يملك به والآخر لا يملك به وهو للوقت الأول في قولهم المشهور.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1458 (Shamela #18608, hlm. urut 1441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.