Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 4, hlm. 1450

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث

باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث

فصل

٨٥٥٣ - وإذا ادعى رجل على رجل أن أباه مات وترك له هذا العبد الذي في يد المدعي عليه ميراثاً منذ سنة وأقام البينة، وادعى الآخر أن ذلك ميراث له من أبيه وأنه تركه له منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهو لصاحب السنتين عند أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف الآخر.

وقال أولاً هو بينهما بالسوية وهو قول محمد.

وذكر الشافعي القولين كما ذكرناه.

٨٥٥٤ - لأن أقدم الوقتين يثبت فيه الملك ثم يستدام فيكون أولى، لأنهما تساويا في الملك ومع الآخر مزية فكانت أولى.

فصل

الدفع بأن الدار لأبيه أو لجده

٨٥٥٥ - وإذا ادعى رجل على غيره داراً في يده أنها له فأنكر وأقام بينه أنها لأبيه لم تقبل البينة في ظاهر الكتب.

٨٥٥٦ - ومن أصحابنا من يقول هذا اتفاق ومنهم من يقول هذا قول أبي حنيفة ومحمد، فأما على قول أبي يوسف فيقبل ذلك.

فصل

٨٥٥٧ - ولو شهدوا بأنها لجده فإن ذلك لا يقبل حتى يجروا المواريث إليه بأن يقولوا مات جده وتركها ميراثاً لأبيه ثم مات أبوه وتركها ميراثاً له.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1450 (Shamela #18608, hlm. urut 1433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.