Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 4, hlm. 1395

  1. كتاب اللقطة

٨٣٤١ - وللشافعي قولان أحدهما له الالتقاط والثاني ليس له ذلك.

فصل

هل للذمي الالتقاط؟

٨٣٤٣ - والمسلم الذمي في ذلك سواء، وقال أصحاب الشافعي في الذمي وجهان، ولهم في تخريج المذهب على العبد والمكاتب والمعتق بعضه ووجوب الضمان وملك المولى تفصيل تطول كتابته فلا معنى لذكره لأنه ربما لم يوجد، وإنما ذكرنا الواقع من ذلك.

فصل

٨٣٣٤ - وإن ردها إلى الموقع الذي أخذها منه برئ من الضمان، وقال الشافعي لا يبرأ، وقد ذكرنا حكم المال ووجب أن تذكر حكم الإنسان.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1395 (Shamela #18608, hlm. urut 1378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.