Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1388

  1. كتاب اللقطة

٨٣١٢ - وقال الشافعي إن أراد التملك وجب التعريف وإن كان يريده لم يجب التعريف.

٨٣١٣ - ومنهم من قال إن كان لها قدر يجوز أن يرجع صاحبها يطلبها لزمه إن يعرفها.

٨٣١٤ - وهل يجوز أن يعرفها سنة متفرقة؟

قالوا فيه وجهان أحدهما لا يجوز، ومتى قطع استأنف، والثاني يجوز لأن اسم السنة يقع عليها.

فصل

كيفية التعريف

٨٣١٥ - والتعريف يكون في الأسواق والجوامع وحيث يجتمع الناس لأن المقصود بذلك يحصل ولا يحصل بالخلوة.

فصل

صيغة التعريف

٨٣١٦ - وهو بالخيار إن شاء قال: من ضاع منه شيء فليقم وإن شاء قال: من ضاع منه شيء كذا وذكر الجنس.

فصل

ما يذكر في التعريف

٨٣١٧ - وإن ذكر الجنس والصفة والقدر والوكاء والعفاص وهو الوعاء الذي تحفظ فيه (لم يضمن) ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يضمن لأنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك ويدفعه إلى من يوجب الدفع عليه بالعلامة والثاني لا يضمن، لأنه لا يجب الدفع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1388 (Shamela #18608, hlm. urut 1373)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.