Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1381

  1. كتاب الذبائح والذكاة
  2. باب السبق والرمي

والرمي بالسهام لما روى أبو هريرة أنه ﵇ قال: «لا سبق إلا في خف أو حافز أو نصل، أو حافز».

٨٢٨٧ - وروى عن النبي ﷺ قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار».

٨٢٨٨ - فما روى عنه ﵇ أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئاً من أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل.

٨٢٨٩ - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم في السبق.

فصل

الجعل

٨٢٩٠ - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1381 (Shamela #18608, hlm. urut 1366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.