Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1376

  1. كتاب الذبائح والذكاة

فصل

٨٢٦٧ - وإذا ذبح عددا من الحيوان لم تجزه التسمية للأولى فيما بعدها من الذبائح، ويعتبر في كل حيوان التسمية عندنا وقد مضت المسئلة.

فصل

سمى وأطال الحديث

٨٢٦٨ - وإذا سمى وأطال الحديث أو تشاغل عنها بحد السكين وغيره لم يجزه لأن ذلك شرع على الذبيحة، وإن ذلك طال خرج الأمر عما قصد.

فصل

ما يجزي عن التسمية

٨٢٦٩ - وإن قال مكان التسمية، الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية أجزاه، كما يجوز في ابتداء الصلاة كل لفظ يقصد به التعظيم، وإن أراد التحميد دون التسمية لم يجزه لأن الذكر يختلف باختلاف المقاصد فإذا قصد غير الذبيحة بقيت غير ذكر فلا يجوز.

فصل

النخع

٨٢٧٠ - ويكره أن ينخع أي يبلغ بالسكين إلى النخاع لأن فيه زيادة ألم وقد نهى النبي ﷺ عنه.

٨٢٧١ - فإن فعل ذلك لم يحرم لأنه قطع العروق التي شرط قطعها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1376 (Shamela #18608, hlm. urut 1361)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.