Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1340

  1. كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

وهذا كتاب الأطعمة

٨١٢٥ - أعلم أن الكلام في المأكولات يحتاج إليه الحاكم ليعلم ما يجوز أكله ويصح بيعه، ومنها لا يصح بيعه ولا يجوز أكله، ومنها ما لا يجوز فيه الأكل ولا البيع.

فصل

٨١٢٦ - وجملة القول أن ليس من المأكولات ما يجب بأكله الحد ولا شرع فيه وإن كان قد نهى عن أكله وغلظ التحريم فيه، وأنها بخلاف المشروبات في ذلك، فإن أمرها يقسم على قسمين.

فمنها ما يجب به الحد على شاربه سواء كان الشارب لذلك مسلما مكلفا، ولا آمر بذلك، أو مشير به ونديم وحامل ولا بائع ولا مشتر وإن أثموا بذلك، وقد تقدم بيان حد الحر والعبد وأنه على النصف فيما يتبعض من الحدود.

فصل

حد المأكول

١٨٢٧ - فأما المأكول فليس فيه إلا حد السرقة على قول من يرى أن المأكول يجب بسرقته الحد وهو القطع، وقد تقدم ذلك.

فصل

٨١٢٨ - وقد يستوي المأكول والمشرب في الفسق لمن فعل ذلك كمن أكل لحم الخنزير والميتة من غير حاله الضرورة. ويكفر المستحل

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1340 (Shamela #18608, hlm. urut 1325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.