Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1332

  1. كتاب الأشربة

فصل

٨٠٨٩ - والأصل في هذا الباب أن الأسماء لا يجوز أن تثبت إلا نوقيفاً مصطلحات عليه، وهذا المعنى يوجد فيما قال أبو حنيفة، ولو كانت خمرا لما وقع الخلاف في ذلك.

فصل

٨٠٩٠ - وقال أصحابنا: وإذا طبخت بعد الغليات والشدة فإنها حرام ولا يحل شربها، ولا نعلم في ذلك خلافا بين العلماء، كما أن طبخ لحم الخنزير لا يحله.

فصل

٨٠٩١ - والعصير إذا طبخ فليس بخمر وإن حدثت فيه الشدة، وإن قال أصحابنا أنه لم يذهب ويبقى الثلث فهو حرام.

٨٠٩٢ - وقال جعفر بن مبشر أنها خمر وإن ذهب ذلك القدر،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1332 (Shamela #18608, hlm. urut 1317)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.