Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1239

  1. كتاب السير والغنيمة

فصل

لا تقسم الغنائم في دار الحرب

٧٦١٦ - فإذا جمعت الغنائم كلها فإنها لا تقسم في دار الحرب، لأن الحيازة لم تحصل فيها وما تم الملك عليها.

٧٦١٧ - وقال الشافعي تقسم وقد قسم النبي ﷺ الغنائم بخيبر ولم يقسم ببني المصطلق والنصير ولا في حنين حتى رجع.

فصل

اشتراك المدد في الغنيمة

٧٦١٨ - وعندنا يشترك المدد للغانمين ما داموا في دار الحرب، بهذا كتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أمراء الجيوش.

٧٦١٩ - وقال الشافعي لا يشتركون.

٧٦٢٠ - واتفق الجميع على أن لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من العلف والطعام والشراب والسلاح، وإن العدو لو رجع واسترجع الغنائم ثم عاد المدد والجيش الأول فأخذوها أنهم يشتركون فيها.

فصل

الإسهام للرجال الأحرار

٧٦٢١ - ويسهم للرجال الأحرار البالغين المسلمين ولا خلاف في ذلك لأنهم المخاطبون بالجهاد وإقامة فرضه.

فصل

لا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة

٧٦٢٢ - ولا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة تداوي الجرحى وإن قاتلا يرضخ لهما من الغنيمة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1239 (Shamela #18608, hlm. urut 1224)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.