فصل
٧٥٨٧ - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضاً للعهد.
٧٥٨٨ - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضاً للعهد.
٧٥٨٩ - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلاً ليقتله هل يباح له أم لا؟