Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1204

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية الرقيق

فصل

إقرار الرقيق بجناية خطأ

٧٤٦٧ - وكل رقيق من الرجال والنساء إذا أقر بجناية خطأ فأنها لا تلزم مولاه وتلزمه إذا عتق إلا المكاتب فإنه تلزمه السعاية.

فصل

٧٤٦٨ - فإن كانت نفسا فقضى عليه بها ثم مات فقد صارت دينا يبدأ بها قبل مال الكتابة ولو لم يقض بها حتى مات بطلت في قول بعض فقهائنا.

٧٤٦٩ - وقال أبو حنيفة تبطل وإن قضى بها لأن أصلها كان بإقرار المكاتب، وإقراراه لا يقبل على مولاه.

فصل

القيمة يوم الجناية

٧٤٧٠ - وكل جناية تلزم العبد فالمصبر بالقيمة يوم الجناية لا يوم الحكم بها ولا الدفع لأنها سبب الوجوب عليه، مثل قيمة الرهن يوم التسليم والغصب يوم القبض كذلك هذا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1204 (Shamela #18608, hlm. urut 1189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.