Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1162

  1. كتاب الجنايات

٧٢٥٥ - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء.

فصل

قتل كل من أبوين ابن الآخر

٧٢٥٦ - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص.

٧٢٥٧ - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في حال ويدرأ في حال.

٧٢٥٨ - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني لأنه ورث دم نفسه.

فصل

قطع عمداً ثم ارتد

٧٢٥٩ - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص فأسقطه.

ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود.

فصل

٧٢٦٠ - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد.

فصل

قلع سن دفاعاً عن النفس

٢٧٦١ - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1162 (Shamela #18608, hlm. urut 1147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.