Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1110

  1. كتاب الأيمان

٧٠١٧ - وقال الشافعي تجب فيها الكفار كما تجب في اليمين التي يحنث فيها وهي منعقدة.

٧٠١٨ - والأصل عندنا أن الكفارة لا يجوز اثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق.

٧٠١٩ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: (اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع).

ولأنها لا يتوقع فيها الحنث والبر فهي كاللغو.

فصل

اليمين اللغو

٧٠٢٠ - اليمين التي يرجى أن لا يؤاخذ الله بها هي اللغو، وهي أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعتقد أنه كما حلف وهي قول الرجل لا والله وبلى والله، هكذا روى عن عائشة ﵂ وغيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد قال الله تعالى (ولا يؤاخذكم الله

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1110 (Shamela #18608, hlm. urut 1095)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.