Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1104

  1. كتاب أمهات الأولاد

ولد ولا يجوز بيعها.

٦٩٨٩ - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه.

فصل

إعتاق أم الولد من جميع المال

٦٩٩٠ - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد.

فصل

هل تضمن أم الولد بالغصب

٦٩٩١ - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمن

وأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما، وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق.

فصل

تزويج أم الولد

٦٩٩٢ - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك.

فصل

حكم أم الولد

٦٩٩٣ - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة.

فصل

اختلافهما في نسب الولد

٦٩٩٤ - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1104 (Shamela #18608, hlm. urut 1089)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.