Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1101

  1. كتاب التدبير

فصل

تدبير العبد المشترك

٦٩٧٨ - وإذا قال كل واحد من الشريكين في العبد دبرت نصيبي منه، أو أنت حر بعد موتي وخرج القولان منهما جميعا معا فهو مدبر منهما جميعا لا يباع ولا يوهب.

فصل

ثبوت نسب من ادعاه مدبر أو مكاتب

٦٩٧٩ - ولو ادعى المدبر أو المكاتب نسب ولد وصدقه المولى في ذلك ثبت النسب، وهل يفتقر في العبد إلى تصديق المولى؟ فيه روايتان أحدهما يفتقر إلى ذلك والثانية لا يفتقر.

فصل

٦٩٨٠ - والمكاتبة إذا ولدت من المولى أن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد وأن شاءت أدت وعتقت.

وإذا قد ذكرنا من التدبير فوجب أن نذكر من الاستيلاد طرفا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1101 (Shamela #18608, hlm. urut 1086)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.