Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1098

  1. كتاب التدبير

كتاب التدبير

وهذا كتاب التدبير

فصل

تعريف التدبير

٦٩٦٩ - اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو دبرتك، أو إذا مت فأنت حر، أن العبد مدبر يعتق بعد الموت، فأن كان له مال عتق من ثلث المال، وأن لم يكن له مال عتق منه الثلث وسعى في ثلثي قيمته عند أصحابنا.

فصل

عدم التصرف بالمدبر

٦٩٧٠ - وقالوا لا يجوز بيع هذا المدبر ولا هبته ولا التصدق به.

٦٩٧١ - وقال مالك يجوز بيع المدبر في الدين في الحياة وبعد الوفاة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1098 (Shamela #18608, hlm. urut 1083)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.