Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1073

  1. كتاب العتاق

فصل

أي الرقاب أفضل

٦٨٢٧ - وسئل ﷺ أي الرقاب أفضل؟

فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها.

فصل

صيغة العتق

٦٨٢٨ - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد.

فصل

٦٨٢٩ - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه.

٦٨٣٠ - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله.

٦٨٣١ - وقد روى عن علي وابن عباس ﵄ أنه يعتق منه النصف ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1073 (Shamela #18608, hlm. urut 1060)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.